الشيخ محمد علي الگرامي القمي

621

التعليقه على تحرير الوسيلة

يتجاوزه - كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات - إشكال ، والأشبه عدم الضمان « 1 » . ( مسألة 6 ) : الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختّان بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والوليّ فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والوليّ في القاصر . ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتّى فيما ينتهي إلى القتل ، والأحوط الاستبراء منهما . ( مسألة 7 ) : النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة ، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية : بأنّ عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان على عاقلتها « 2 » ، وفي العمل بها تردّد « 3 » ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر أنّ الدية على العاقلة « 4 » ، والامّ لا تُلحق بالظئر . ( مسألة 8 ) : لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمّاً ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبيّ والأجنبيّة مع عدم قصد القتل . ( مسألة 9 ) : من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله . ( مسألة 10 ) : من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات ، فلا دية إلا مع العلم باستناد الموت إليه ، فحينئذٍ إن كان قاصداً لقتله فهو عمد يقتصّ منه ، وإلا شبيه عمد فالدية من ماله ، فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات ، فالظاهر ثبوت الدية

--> ( 1 ) . إلا إذا علم أو ظنّ عقلائياً إضراره به . ( 2 ) . إن لم يكن من عادته ذلك وإلا فهو نفسه ضامن ، بل في الأوّل أيضاً إشكال فإنّ المتيقّن من دليل العاقلة غير هذا ولا إطلاق يشمل المقام وإن كان حكم العاقلة على القاعدة ، لكن يحتاج إلى دليل . ( 3 ) . لكن حديث محمّد بن مسلم يدلّ عليه ولم يثبت الإعراض . ( 4 ) . الأحوط التصالح .